الحر العاملي
401
وسائل الشيعة ( آل البيت )
[ 35861 ] 4 - وباسناده عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن النوفلي ، عن السكوني عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ( 1 ) ، في رجل وغلام ، اشتركا في ( 2 ) رجل فقتلاه ، فقال أمير المؤمنين ( عليه السلام ) : إذا بلغ الغلام خمسة أشبار اقتص منه ، وإذا لم يكن بلغ خمسة أشبار قضى بالدية . ورواه الصدوق بإسناده عن السكوني إلا أنه قال : اقتص منه ، واقتص له ( 3 ) . ورواه الكليني عن علي بن إبراهيم كرواية الشيخ ( 4 ) . أقول : حمله على أنه يقتل حدا لا فساده ، لا قودا . [ 35862 ] 5 - محمد بن علي بن الحسين باسناده عن إسماعيل بن أبي زياد ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) أن محمد بن أبي بكر كتب إلى أمير المؤمنين ( عليه السلام ) يسأله عن رجل مجنون قتل رجلا عمدا فجعل الدية على قومه ، وجعل خطأه وعمده سواء . ورواه الشيخ باسناده عن النوفلي ، عن السكوني ( 1 ) . أقول : وتقدم ما يدل على ذلك في عدة مواضع ( 2 ) ، وعلى حكم جناية السكران في موجبات الضمان ( 3 ) .
--> 4 - التهذيب 10 : 233 / 922 ، والاستبصار 4 : 287 / 1085 . ( 1 ) في المصدر زيادة : قال : قال أمير المؤمنين ( عليه السلام ) . ( 2 ) في المصدر زيادة : قتل . ( 3 ) الفقيه 4 : 84 / 270 . ( 4 ) الكافي 7 : 302 / 1 . 5 - الفقيه 4 : 85 / 272 . ( 1 ) التهذيب 10 : 232 / 916 . ( 2 ) تقدم ما يدل عليه بعمومه في الباب 3 و 4 من أبواب مقدمة العبادات ، وفي الباب 8 من أبواب مقدمات الحدود ، وفي الباب 29 و 36 من أبواب قصاص النفس . ( 3 ) تقدم في الباب 1 من أبواب موجبات الضمان .